آقا رضا الهمداني
23
مصباح الفقيه
المقام الثاني : بول الرضيع . والمشهور بين الأصحاب أنّه لا فرق في نجاسة بول الإنسان بين الصغير منه والكبير ، بل عن السيّد دعوى الإجماع عليه ( 1 ) . خلافا لما حكاه في المدارك ( 2 ) ومحكيّ المختلف ( 3 ) عن ابن الجنيد أنّه قال : بول البالغ وغير البالغ نجس ، إلَّا أن يكون غير البالغ صبيّا ذكرا ، فإنّ بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس . واستدلّ له : بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام أنّه قال : « لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين » ( 4 ) . واستدلّ له أيضا في الحدائق ( 5 ) وغيره ( 6 ) : بما رواه المجلسي رحمه اللَّه في البحار عن كتاب النوادر للقطب الراوندي بإسناده فيه عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السّلام ، « قال : قال عليّ عليه السّلام : بال الحسن عليه السّلام والحسين عليه السّلام على ثوب
--> ( 1 ) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 2 : 263 ، وانظر : مسائل الناصريّات : 88 ، المسألة 13 . ( 2 ) مدارك الأحكام 2 : 263 . ( 3 ) الحاكي عن المختلف 1 : 301 ، المسألة 222 هو البحراني في الحدائق الناضرة 5 : 17 . ( 4 ) التهذيب 1 : 250 / 718 ، الإستبصار 1 : 173 / 601 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب النجاسات ، ح 4 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 5 : 18 - 19 . ( 6 ) جواهر الكلام 5 : 274 .